وإن نذر صوم يوم الخميس فوافق يوم عيد أو حيض أو أيام التشريق أفطر وقضى وكفر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن نَذَر صومَ يوم الخميس، فوافق يومَ عيدٍ، أو حيضٍ، أو أيام التشريق، أفطر) لأن الشارع حَرَّم صومَه (وقضى) لأنه فاته ما نَذَر صومه (وكَفَّر) لعدم الوفاء بنذره، وكما لو فاته لمرض.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.