وقيا المذهب وعليه كفارة للتعيين.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن نذر صومَ يومِ يقدَمُ فلانٌ، فقدِمَ ليلًا، فلا شيء عليه) لأنه لم يتحقق شرطه، فلم يجب نذره، ولا يلزمه أن يصوم صبيحته
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.