وإن نذر أن يصوم يوما معينا أبدا ثم جهل فقال الشيخ: يصوم يوما من الأيام مطلقا - أي يوم كان انتهى
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن نذر أن يصوم يومًا معينًا أبدًا (١) ، ثم جهله، فقال الشيخ : يصوم يومًا من الأيام مطلقًا، أيّ يوم كان. انتهى. وقياس المذهب: وعليه كفَّارة؛ للتعيين) أي: لفوات التعيين.
١٢٬٥٠٤
قلت: فيه شيء؛ لأنا لم نتحقَّق أن ما صامه خلاف ما عيَّنه, ولا نوجب الكفَّارة بالشَّك.
فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.