وإن نذر صوم شهر مطلق لزمه التابع وهو مخير: إن شاء صام شهرا هلاليا من أوله ولو ناقصا وإن شاء ابتدأ من أثناء الشهر ويلزمه شهر بالعدد ثلاثون يوما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن نذر صومَ شهرٍ مطلَقٍ، لزمه التتابع) لأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع، وكما لو نواه (وهو مُخَيَّر، إن شاء صام شهرًا هلاليًّا من أوله ولو ناقصًا، وإن شاء ابتدأ من أثناء شهرٍ، ويلزمه شهرٌ بالعدد، ثلاثون يومًا) لأن الشهر يُطلَق على ما بين الهلالين تامًّا كان أو ناقصًا، وعلى ثلاثين يومًا، فأيهما فعله، خرج به من العُهدة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.