فإن قطعه بلا عذر استأنفه ومع عذر يخير بينه بلا كفارة وبين البناء ويتم ثلاثين يوما ويكفر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن قَطَعه) أي: الصوم (بلا عُذْرٍ، استأنفه) لأنه لو جاز له البناء، بَطَلَ التتابع؛ لتخلُّلِ الفِطر فيه. (و) إن أفطر (مع عُذر، يُخيَّر بينه) أي: بين الاستئناف (بلا كفَّارة) لأنه فعل المنذور على صفته (وبين البناء، ويتم ثلاثين يومًا ويُكفِّر) لأنه لم يأتِ بالمنذور على وجهه، أشبه ما لو حلف عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.