فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن نذر صيامًا، فَعَجَزَ عنه؛ لِكِبَرٍ، أو مرض لا يُرجى بُرْؤه، أو نَذَرَه) أي: الصيام (في حال عجزه، أطعم لكلِّ يومٍ مسكينًا، وكفَّر كفَّارة يمين) لأن سبب الكفَّارة عدم الوفاء بالنذر، والإطعام للعجز عن واجب الصوم، فقد اختلف السببان واجتمعا، فلم يسقط واحدٌ منهما؛ لعدم ما يُسقِطه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.