فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن عَجَزَ) الناذر عن الصوم (لعارضٍ يُرْجَى بُرْؤه؛ انتظر زواله) كالواجب بأصل الشرع (ولا يلزمه كفَّارة ولا غيرها) إذا لم يكن النذر معينًا،

١٢٬٥٠٦

فإن كان معينًا وفات محلُّه، فعليه الكفَّارة كما تقدم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.