وإن نذر صلاة ونحوها وعجز فعليه كفارة يمين فقط
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن نذر صلاةً ونحوها) كطواف (وعَجَزَ، فعليه كفَّارةُ) يمينٍ (فقط) وظاهر هذا انعقاد نَذْره، وهو الصحيح؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر نذرًا لم يطِقه، فكفَّارته كفارةُ يمين" ولولا انعقاد نذره، لم تجب فيه كفَّارة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.