فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن نذر صلاةً ونحوها) كطواف (وعَجَزَ، فعليه كفَّارةُ) يمينٍ (فقط) وظاهر هذا انعقاد نَذْره، وهو الصحيح؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر نذرًا لم يطِقه، فكفَّارته كفارةُ يمين" ولولا انعقاد نذره، لم تجب فيه كفَّارة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.