فإن ترك المشي المنذور أو الركوب المنذور لعجز أو غيره فكفارة يمين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن ترك المشيَ المنذورَ، أو) ترك (الركوبَ المنذورَ لعجز أو غيره، فكفَّارة يمين) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كفَّارة النذر كفَّارة اليمين"؛ ولأن المشي أو الركوب مما لا يوجبه الإحرام، فلا يجب به في حج أو عُمرة دم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.