وإن نذر حجا لزمه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن نَذَر حجًّا، لَزِمه) صحيحًا كان أو معضوبًا، ويُحَج عنه،
١٢٬٥٠٧
وإن أطاق البعض، أتى به وكفَّر للباقي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.