وإن نذرهما إلى غير الحرم كعرفة ومواقيت الإحرام وغير ذلك لم يلزمه ذلك ويكون كنذر المباح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن نذرهما) أي: المشي والركوب (إلى) موضعٍ (غير الحَرَم، كعَرَفة ومواقيت الإحرام وغير ذلك) من المواضع، كمسجد سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى (لم يلزمة ذلك، ويكون كنَذْرِ المُباح) فيُخَيَّر بين فعله وكفَّارة يمين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.