فإن لم يرد بالمشي أو الركوب حقيقة ذلك إنما أراد إتيانه في حج أو عمرة لزمه إتيانه في ذلك ولم يتعين عليه مشي ولا ركوب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن لم يرد بالمشي أو الركوب حقيقةَ ذلك) و (إنما أراد إتيانه في حج أو عُمرة، لزمه إتيانه في ذلك) للوفاء بنذره (ولم يتعيَّن عليه مشيٌ ولا ركوب) لأنهما يحصُلان بكل واحد من المشي أو الركوب، فلم يتعيَّن واحد منهما.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.