وإن نذر الصلاة فيه لزمته الصلاة فيصليها في أي مكان شاء ولا يلزمه المشي إليه والصلاة فيه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن نَذَر الصلاةَ فيه) أي: فيما سوى المساجد الثلاثة (لزمته الصلاة) لحديث: "من نَذَرَ أن يُطيع الله فليُطِعْه" (فيصليها في أي مكان شاء، ولا يلزمه المشي إليه والصلاة فيه) لحديث: "لا تُشَدُّ الرِّحَال إلا إلى ثلاثة مساجد".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.