ولو نذر المشي إلى مسجد المدينة أو الأقصى لزمه ذلك وأن يصلي فيه ركعتين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو نذر المشيَ إلى مسجد المدينة) المنوَّرة، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام (أو) نذر المشيَ إلى المسجد (الأقصى، لزمه ذلك) ليوفي بنذره،
١٢٬٥١٣
قال في "الفرع": مُرادهم: لغير المرأة؛ لأفضلية بيتها (وأن يصلِّي فيه ركعتين) لأن المساجد غير المسجد الحرام إنما تُقصد للصلاة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.