فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو نذر المشيَ إلى مسجد المدينة) المنوَّرة، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام (أو) نذر المشيَ إلى المسجد (الأقصى، لزمه ذلك) ليوفي بنذره،

١٢٬٥١٣

قال في "الفرع": مُرادهم: لغير المرأة؛ لأفضلية بيتها (وأن يصلِّي فيه ركعتين) لأن المساجد غير المسجد الحرام إنما تُقصد للصلاة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.