وإن نذر رقبة فهي التي تجزئ في الكفارة على ما تقدم في الظهار:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن نذر رقبة، فهي التي تجزئ في الكفَّارة على ما تقدم في الظِّهار (٤) ) لأن المُطْلَق يُحمل على معهود الشرع، وهو الواجب في الكفَّارة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.