فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن نذر رقبة، فهي التي تجزئ في الكفَّارة على ما تقدم في الظِّهار (٤) ) لأن المُطْلَق يُحمل على معهود الشرع، وهو الواجب في الكفَّارة

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.