لكن لو مات المنذور المعين أو أتلفه قبل عتقه لزمه كفارة يمين بلا عتق كما تقدم في الباب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(لكن لو مات المندور المعيّن، أو أتلفه قبل عتقه؛ لزمه كفَّارة يمين بلا عتق، كما تقدم في الباب (١) .
١٢٬٥١٤
وإن نَذَر الطوافَ على أربع، طاف طوافين) نصَّ عليه ، ورواه سعيد عن ابن عباس ؛ ولخبر معاوية بن خديج الكندي: "أنه قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه أُمه كبْشة بنت مَعْدي كَرِبٍ عمّة الأشعث بن قيس، فقالت: يا رسول الله، آليتُ أن أطوف بالبيت حَبوًا، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: طوفي على رجليكِ سَبْعَين: سبعًا عن يديك، وسبعًا عن رجليك" أخرجه الدارقطني
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.