لكن لو مات المنذور المعين أو أتلفه قبل عتقه لزمه كفارة يمين بلا عتق كما تقدم في الباب
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(لكن لو مات المندور المعيّن، أو أتلفه قبل عتقه؛ لزمه كفَّارة يمين بلا عتق، كما تقدم في الباب (١) .
12,514
وإن نَذَر الطوافَ على أربع، طاف طوافين) نصَّ عليه ، ورواه سعيد عن ابن عباس ؛ ولخبر معاوية بن خديج الكندي: "أنه قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه أُمه كبْشة بنت مَعْدي كَرِبٍ عمّة الأشعث بن قيس، فقالت: يا رسول الله، آليتُ أن أطوف بالبيت حَبوًا، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: طوفي على رجليكِ سَبْعَين: سبعًا عن يديك، وسبعًا عن رجليك" أخرجه الدارقطني
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.