فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا لو نذر طاعةً على وجهٍ منهيٍّ عنه، كنذره صلاة عريانًا، أو) نذره (حجًّا حافيًا حاسرًا، أو نذرت المرأةُ الحجَّ حاسرة، ونحوه) كالصلاة بثوب نجس (فَيَفِي بالطاعة على الوجه المشروع، وتلغى تلك الصفة) لما روى عكرمة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في سفر فحانت منه نظرة فإذا امرأة ناشرة شعرها قال: فمروها فلتختمر" (١) ، و"مر برجلين مقرونين فقال: أطلِقا قرانكما" (٢) (ويكفِّر) لإخلاله بصفة نذره،

١٢٬٥١٥

وإن كان غير مشروع، كما لو كان أصل النذر غير مشروع (وتقدَّم معناه (٣) .

١٢٬٥١٦

ولا يلزم الوفاء بالوعد) نص عليه ، وقاله أكثرُ العلماء.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.