وكذا لو نذر طاعة على وجه منهي عنه كنذره صلاة عريانا أو حجا حافيا حاسرا أو نذرت الحج حاسرة ونحوه فيفي بالطاعة على الوجه المشروع وتلغى تلك الصفة ويكفر وتقدم معناه
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وكذا لو نذر طاعةً على وجهٍ منهيٍّ عنه، كنذره صلاة عريانًا، أو) نذره (حجًّا حافيًا حاسرًا، أو نذرت المرأةُ الحجَّ حاسرة، ونحوه) كالصلاة بثوب نجس (فَيَفِي بالطاعة على الوجه المشروع، وتلغى تلك الصفة) لما روى عكرمة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في سفر فحانت منه نظرة فإذا امرأة ناشرة شعرها قال: فمروها فلتختمر" (١) ، و"مر برجلين مقرونين فقال: أطلِقا قرانكما" (٢) (ويكفِّر) لإخلاله بصفة نذره،
12,515
وإن كان غير مشروع، كما لو كان أصل النذر غير مشروع (وتقدَّم معناه (٣) .
12,516
ولا يلزم الوفاء بالوعد) نص عليه ، وقاله أكثرُ العلماء.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.