ويحرم بذل المال في ذلك ويحرم أخذه وطلبه وفيه مباشرة أهل له
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويَحْرُم بَذل المال في ذلك) أي: في نَصْبِه قاضيًا (ويحرم أخذه) أي: أخذ المال على تولية القضاء. (و) يحرم (طَلَبُه وفيه مُباشِرٌ أهلٌ له) ولو كان الطالب أهلًا للقضاء؛ لما فيه من إيذاء القائم به.
١٢٬٥٣٦
فإن لم يكن فيه مباشِرٌ أهل لم يحرم طلبه،
١٢٬٥٣٧
قال الماوردي : فإن كان أكثر قصده إزالته أُثيب،
١٢٬٥٣٨
وإن كان قصده ليختص بالنظر أُبيح،
١٢٬٥٣٩
فإن ظَنَّ عدم تمكينه فاحتمالان.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.