فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٤٦٥الإقناعالحنابلةج ٥ ص ٣٦٥ج ٥ ص ٣٦٥

وإشهاد عدلين على توليته فيقرأ أو نائبه عليهما العهد أو يقرأه غيره بحضرته ليمضيا معه إلى بلد توليته فيقيما له الشهادة ويقول لهما: أشهدا على أني قد وليته قضاء البلد الفلاني وتقدمت عليه بما يشتمل هذا العهد عليه

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإشهادُ عدلين على توليته، فيقرأ) الإمامُ أو نائبه (عليهما العهدَ، أو يقرؤه غيره بحضرته، ليمضيا معه إلى بلد توليته، فيقيما له الشهادة، ويقول) الإمامُ أو نائبه (لهما: اشهدا على أنّي قد ولَّيته قضاءَ البلد الفُلاني، وتقدَّمت إليه بما يشتمل هذا العهد عليه) أي: إذا كان البلد الذي ولاه فيه بعيدًا لا يستفيض إليه الخبر بما يكون في بلد الإمام.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.