أو يجعل إليه الحكم في المداينات خاصة أو في قدر المال لا يتجاوزه أو يفوض إليه عقود الأنكحة دون غيرها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(أو يجعل) الإمامُ أو نائبُهُ (إليه) أي: القاضي (الحكمَ في المداينات خاصَّة، أو) الحكم (في قَدْرٍ من المال لا يتجاوزه، أو يفوّض إليه عقود الأنكحة دون غيرها) في بلدٍ خاص، أو جميع البلدان؛ لأن الخيرة فى التولية إلى الإمام، فكذا في صفتها، وله الاستنابة في الكل، فكذا في البعض.
وقد صَحَّ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يستنيب أصحابه كُلًّا في شيء، فولَّى عمرَ القضاء ، وبعث عليًّا قاضيًا باليمن ، وكان يُرسِل بعضَهم لقبض الزكاة وغيرها ،
١٢٬٥٤٧
وكذلك الخلفاء من بعده.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.