فصل: - ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٤٬٤٨٥ إلى ٢٤٬٥١٧
-
٥/٣٦٦٥/٣٦٦
بأن يوليه القضاء في كل البلدان وأن يوليه خاصا في أحدهما أو فيهما فيوليه النظر في بلد أو محلة خاصة فينفذ قضاؤها في أهله ومن طرأ إليه:
-
لكن لو أذنت له في تزويجها فلم يزوجها حتى خرجت من عمله لم يصح تزويجه كما لو أذنت له في غير عمله ولو دخلت بعد إلى عمله:
-
فإن قالت: إذا حصلت في عملك فقد أذنت لك فزوجها في عمله - صح بناء على جواز تعليق الوكالة بالشرط،
-
٥/٣٦٧٥/٣٦٧
أو يجعل إليه الحكم في المداينات خاصة أو في قدر المال لا يتجاوزه أو يفوض إليه عقود الأنكحة دون غيرها
-
ويجوز أن يولي من غير مذهبه
-
وإن نهاه عن الحكم في مسئلة فله الحكم بها
-
ويجوز أن يولي قاضيين فأكثر في بلد واحد: يجعل لكل واحد منهما عملا: سواء كان المولى الإمام أو القاضي ولى خلفاءه مثل: أن يجعل إلى أحدهما الحكم بين الناس وإلى الآخر عقود الأنكحة
-
فإن جعل إليهما عملا واحدا جاز فيحكم كل واحد باجتهاده وليس للآخر الاعتراض عليه ولا نقض حكمه
-
فإن تنازع خصمان في الحكم عند أحدهم قدم قول الطالب ولو عند نائب
-
فلو تساويا في الدعوى كالمدعين اختلفا في ثمن مبيع باق - اعتبر أقرب الحاكمين إليهما
-
فإن استويا أقرع بينهما
-
ولا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه
-
فإن فعل بطل الشرط وعمل الناس على خلافه: كما يأتي قريبا
-
قال الشيخ من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب وإلا قتل
-
وإن قال: ينبغي كان جهلا ضالا
-
قال: ومن كان متبعا للإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو يكون أحدهما أعلم أو أتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته
-
قال: وفي هذه الحال يجوز عند أئمة الإسلام بل يجب وأن أحمد نص عليه
-
ويجوز أن يفوض الإمام إلى إنسان تولية القضاء
-
وليس له أن يولي نفسه ولا والده ولا ولده: كما لو وكله في الصدقة بمال لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى هذين
-
فإن مات المولي - بكسر اللام - أو عزل المولى - بفتحها - مع صلاحيته لم تبطل ولايته: كما لو عزل الإمام، لأنه نائب المسلمين لا نائبه
-
٥/٣٦٨٥/٣٦٨
وكذا كل عقد لمصلحة المسلمين: كوال ومن ينصبه لجباية مال وصرفه وأمير جهاد ووكيل بيت المال ومحتسب قاله الشيخ
-
وقال: الكل لا ينعزل بانعزال المستتيب وموته حتى يقوم غيره مقامه انتهى
-
ولا يبطل ما فرضه فارض في المستقبل
-
ولا ينعزل حيث صح عزله قبل علمه بالعزل فليس كوكيل
-
فإن كان المستتيب قاضيا فعزل نوابه أو زالت ولايته بموت أو عزل أو غيره: كما لو اختل فيه بعض شروطه - انعزلوا
-
ومن عزل نفسه انعزل
-
ولو أخبر بموت قاضي بلد فولى غيره فبان حيا لم ينعزل
-
ويستحب أن يجعل للقاضي أن يستخلف
-
وإن نهاه عن الاستخلاف لم يكن له أن يستخلف
-
وإن أطلق فله ذلك
-
ويصح تولية قضاء وإمارة بشرط
-
فإذا قال المولى من نطر في الحكم في البلد الفلاني من فلان وفلان خليفتي أو فقد وليته لم تنعقد لمن ينظر لجهالة المولى منهما
-
وإن قال: وليت فلانا وفلانا فمن نطر منهما فهو خليفتي انعقدت لمن سبق منهما النظر.