فإن جعل إليهما عملا واحدا جاز فيحكم كل واحد باجتهاده وليس للآخر الاعتراض عليه ولا نقض حكمه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن جعل إليهما) أي: القاضيين (عملًا واحدًا، جاز) له ذلك (فيحكم كلُّ واحدٍ باجتهاده) لأنها نيابة، فجاز جعلها لاثنين كالوكالة؛ ولأنه يجوز للقاضي أن يستخلف خليفتين في موضع واحد، فالإمام أولى. (وليس لـ) ـلقاضي (الآخر) الـ (ـاعتراضُ عليه) أي: على رفيقه (ولا نقضُ حُكمِه) كما لو كان كلُّ واحدٍ منهما بعمل خاص.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.