فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن فعل) أي: ولاه على أن يحكم بمذهب بعينه (بطل الشرطُ) وصحَّت الولاية؛ كالشروط الفاسدة في البيع (وعملُ الناسِ على خلافه، كما يأتي قريبًا. قال الشيخ (٤): من أوجب تقليد إمامٍ بعينه استُتيب،

١٢٬٥٥٠

فإن تاب وإلا قُتِلَ، وإن قال: ينبغي) أي: تقليد إمامٍ بعينه

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.