وإن أطلق فله ذلك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أطلق) الإمام، فلم يأمره بالاستخلاف، ولم ينهه عنه (فله) أي: القاضي (ذلك)
١٢٬٥٥٨
قال في "الاختيارات": نص الإمام أحمد على أن للقاضي أن يستخلف من غير إذن الإمام، فرقًا بينه وبين الوكيل، وجعلًا له كالوصي. انتهى. وجزم به في "المستوعب"، وقدَّمه في "الشرح"،
١٢٬٥٥٩
وقيل: له ذلك فيما لا يباشره مثله عُرفًا، أو يشق. وهذا الثاني جزم به المصنف في الوكالة تبعًا لـ"التنقيح"،
١٢٬٥٦٠
وقال عنه هناك في "الإنصاف": إنه المذهب. وقد نقلنا كلامه في "الحاشية".
١٢٬٥٦١
فإن استخلف في موضع ليس له الاستخلاف، فحكمه حكم مَن لم يول.
١٢٬٥٦٢
ويشترط أهلية النائب لما تولاَّه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.