وإذا اعتدل عنده قولان من غير ترجيح فقال القاضي: يفتي بأيهما شاء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا اعتدل عنده قولان من غير ترجيح) أي: وكان من أهل الاجتهاد (فقال القاضي: يُفتي بأيهما شاء) وتقدم : ليس لمن انتسب لمذهب إمام أن يتخير في مسألة ذات قولين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.