وإذا استفتي واحدا أخذ بقوله ويلزمه بالتزامه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا استفتى واحدًا، أخذ) المستفتي (بقوله، ويلزمه) الأخذ بقوله (بالتزامه)
١٢٬٦٢٤
قال في "شرح التحرير": لو أفتى المقلدَ مُفْتٍ واحد، وعمل به المقلّد؛ لزمه قطعًا، وليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها، إجماعًا؛ نقله ابن الحاجب والهندي وغيرهما.
١٢٬٦٢٥
وإن لم يعملْ به، فالصحيح من المذهب أنه يلزمه بالتزامه. قال ابن مفلح في "أصوله": هذا الأشهر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.