ولو سال مفتيين فأكثر فاختلفا عليه تخير
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو سأل) العاميُّ (مفتيين فأكثر، فاختلفا عليه؛ تَخيَّر) صححه في "الإنصاف"،
١٢٬٦٢٦
وقال الموفق في "الروضة": لزمه الأخذ بقول الأفضل في عِلْمِه ودينه.
١٢٬٦٢٧
وقال الطوفي في "مختصرها": والظاهر: الأخذ بقول الأفضل في عِلْمه ودينه.
١٢٬٦٢٨
وفي "إعلام الموقعين": يجب عليه أن يتحرَّى ويبحث عن الراجح بحسبه، وهو أرجح المذاهب السبعة. انتهى. والقول الأول اختاره القاضي وأبو الخطاب قال: وهو ظاهر كلام أحمد ، وقطع به المجد في موضع من "المسودة"، وقدَّمه صاحب "الفروع" في "أصوله".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.