وله أن ينتهر الخصم إذا التوى ويصيح عليه
كشاف القناعالبهوتي
(وله أن ينتهر الخصمَ إذا التوى) لأن الحاجة داعية إلى ذلك، لإقامة العدل (و) أن (يصيحَ عليه) أي: على الخصم عند التوائه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.