فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُكره له) أي: للقاضي أن يتولَّى البيعَ والشراءَ بنفسه، خصوصًا بمجلس حكمه؛ لأنه يُعرف فَيُحابى، فيكون كالهدية؛ ولأن ذلك يشغله عن أمور المسلمين. و (لا) يُكره (لمُفْتٍ ولو في مجلس فتواه أن يتولَّى البيعَ والشِّراء بنفسه) لأنه لا يُكره له قَبول الهدية، فلا يضرُّه أن يُحابى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.