فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُستحبُّ) للقاضي (أن يوكِّل في ذلك) أي: في البيع والشراء (مَن لا يُعرَفُ أنه وكيلُه) لأنه أنفى للتُّهمة،

١٢٬٦٥٦

فإن تعذَّر ذلك أو شَقَّ جاز؛ لقضية أبي بكرٍ - رضي الله عنه - .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.