ويستحب أن يوكل في ذلك من لا يعرف أنه وكيله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويُستحبُّ) للقاضي (أن يوكِّل في ذلك) أي: في البيع والشراء (مَن لا يُعرَفُ أنه وكيلُه) لأنه أنفى للتُّهمة،
١٢٬٦٥٦
فإن تعذَّر ذلك أو شَقَّ جاز؛ لقضية أبي بكرٍ - رضي الله عنه - .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.