إلا في تجديد النية وتكبيرة الإحرام والاستفتاح ولو لم يأت به ولو عمدا في الأولى والاستعاذة إن كان استعاذ في الأولى
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(إلا في تجديد النية) للاكتفاء باستصحابها، ولم يستثنه أكثرهم، لأنها شرط لا ركن، كما تقدم، وقد أوضحته في الحاشية. (و) إلا في (تكبيرة الإحرام) فلا تعاد، لأنها وضعت للدخول في الصلاة، وقد تقدم. (و) إلا في (الاستفتاح، ولو لم يأت به، ولو) كان عدم إتيانه به (عمدًا في الأولى) فلا يأتي به في الثانية، لما روى أبو هريرة قال:"كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا نهض إلى الركعة الثانية، استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، ولم يسكت" رواه مسلم ، ولفوات محله. (و) إلا في (الاستعاذة، إن كان استعاذ في الأولى) لظاهر خبر أبي هريرة المتقدم، ولأن الصلاة جملة واحدة، فاكتفى بالاستعاذة في أولها
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.