فإن أقر له ولو بقوله نعم - لم يحكم له حتى يطالب المدعي بالحكم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أقرَّ له ولو بقوله: نعم) لأنها صريحة في الجواب، كما تقدم في النكاح والطلاق ، ويأتي في الإقرار (لم يحكم) القاضي (له) أي: للمُدَّعي (حتى يطالبـ) ه (المُدَّعي بالحكم) لأن الحكم عليه حَقٌّ له، فلا يستوفيه إلا بمسألة مستحقه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.