وإن ادعى شيئا فأقر له بغيره لزمه إذا صدقه المقر له والدعوى بحالها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ادعى شيئًا، فأقرَّ) المدعى عليه (له بغيره، لزمه) ما أقرَّ به (إذا صدَّقه المُقَرُّ له) مؤاخذةً له بإقراره (والدعوى بحالها) فللمُدَّعي إقامة البينة أو تحليفه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.