وإن ادعى أنه أقاله بائع فله تحليفه.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ادَّعى) أحدُ المتبايعين على الآخر (أنه أقاله في بيع) أو إجارة وأنكره (فله تحليفه) إن لم تكن له بينة؛ لأن الأصل عَدَمُها،
١٢٬٧٦٣
وإن قال: قتلتَ دابتي، ولي عليك قيمتها ألف، فقال: لا يلزمني، أو: لا تستحقه علي ولا شيء منه؛ فقد أجاب. فصل (وإن ادَّعَى عليه عينًا في يده، فأقرَّ) المُدعَى عليه
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.