وإن شهدت البينة للمدعي فقال المدعي عليه: حلفوه أنه يستحق ما شهدت به البينة لم يحلف
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن شهدت البينةُ للمُدعِي) بما ادعاه (فقال المدعى عليه: أحْلِفُوه أنه يستحقُّ ما شهدتْ به البينة، لم يُحلَّف) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "شاهداك أو يمينه" وقوله: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر"؛ ولأن فيه تُهمة للبينة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.