وإن أقر بها لمجهول قيل له: عرفه وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أقرَّ بها) أي: العين مَن هي بيده (لمجهول، قيل) أي: قال (له) الحاكم: (عرِّفْهُ، وإلا جعلتُك ناكلًا، وقضيتُ عليك) بالنكول؛ لأن الإقرار بها لمجهول عُدولٌ عن الجواب، لأنه يجعل الخصم غير معيَّن،
١٢٬٧٦٧
فيقال له: إما أن تُعيَّن المُقَرّ له؛ لتنتقل الخصومة إليه، أو تدَّعيها لنفسك، لتكون الخصومة معك، أو تُقِرَّ بها للمُدَّعي؛ لتندفع الخصومة عنك،
١٢٬٧٦٨
فإن عيَّن المجهولَ، وإلا قُضي عليه بها
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.