فصل: - وإن ادعى عليه عينا في يده فأقر بها لحاضر مكلف سئل المقر له عن ذلك
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٤٬٩٣٩ إلى ٢٤٬٩٦٠
-
٥/٣٩٦٥/٣٩٦
فإن صدقه صار الخصم فيها وصار صاحب اليد لأن من هي في يده اعترف أن يده نائبة عن يده
-
فإن كانت للمدعي بينة حكم له بها وللمقر له قيمتها على المقر
-
وإلا فقول المدعى عليه: وهو المقر له بها مع يمينه
-
فإن طلب المدعي إحلاف الذي كانت العين في يده أنه لا يعلم أنها لي حلف له
-
فإن نكل لزمه بدلها
-
وإن قال المقر له: ليست لي وهي للمدعي - حكم له بها
-
وإن قال: ليست لي ولا أعلم لمن هي أو قاله المقر له: فإن كانت للمدعي ببينة حكم له بها
-
وإن لم تكن له ببينة وجهل لمن هي؟ سلمت إليه أيضا بلا يمين
-
فإن كانا اثنين اقترعا بها
-
وإن قال المقر له: هي لثالث - انتقلت الخصومة عنه إليه
-
وإن أقر بها لغائب أو غير مكلف معينين - سقطت الدعوى وصارت على المقر له
-
ثم إن كان للمدعي بينة سلمت إليه ولا يحلف وكان الغائب على خصومته
-
وإن كان مع المقر بينة تشهد بها للغائب ويكلف غيره لتكون الخصومة معه
-
وله تحليف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمها إليه
-
فإن حلف أقرت بيده
-
وإن نكل غرم بدلها
-
فإن كان المدعي للعين اثنين فبدلان
-
وإن عاد فأقر بها للمدعي لم تسلم إليه وعليه له بدلها
-
وإن ادعاها لنفسه لم تسمع دعواه لأنه أقر بأنه لا يملكها،
-
وإن ادعى من هي في يده أنها معه إجارة أو إعارة وأقام بينة بالملك للغائب لم يقض بها
-
٥/٣٩٧٥/٣٩٧
وإن أقر بها لمجهول قيل له: عرفه وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك
-
وإن عاد فادعاها لنفسه لم تسمع.