وإن ادعى عقدا سوى النكاح اعتبر ذكر شروطه أيضا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ادعى عقدًا سوى النكاح، اعتُبِر ذِكْرُ شروطه أيضًا) كالنكاح؛ للاختلاف فيها، وقدّم في "الكافي" أنه: لا يُشترط. وذكر في "الشرح" أنه: أولى وأصح.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.