فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويكفيه أن يقول: أستَحِقُّ هذه العين التي في يده، أو أستحق كذا وكذا في ذمته.

١٢٬٧٧٩

وإذا قال) المُدَّعِي: (اشتريتُ هذه الجارية، أو بعتُها منه بألف، لم يحتج أن يقول: وهي ملكه) فيما إذا قال: اشتريتُ. أو (وهي (٢) ملكي) فيما إذا قال: بِعته. ولا أن يقول: (ونحن جائزَا الأمر، و (٣) تفرقنا عن تراضٍ) اكتفاء بالظاهر.

١٢٬٧٨٠

قال في "المبدع": وعلى الأول - أي: أنه يُعتبر ذِكْر شروط العقد لو ادعى بيعًا لازمًا أو هبة مقبوضة - كَفَى في الأشهر،

١٢٬٧٨١

وفي اعتبار وصف البيع بأنه صحيح وجهان.

١٢٬٧٨٢

قال: فلو ادَّعى بيعًا أو هبة، لم تُسمع إلا أن يقول: ويلزمك التسليم إليَّ؛ لاحتمال كونه قبل التسليم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.