فإن أنكر فقوله بغير يمين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أنكر) المُدَّعَى عليه (فقولُه بغير يمين) إذا لم تكن بينة؛ لأنه إذا لم تُستحلف المرأة والحقُّ عليها، فلأن لا يُستحلف مَن الحق له - وهو يُنكِره - أولى.
١٢٬٧٨٣
قلت: هذا بالنسبة إلى النكاح واضح،
١٢٬٧٨٤
أما بالنسبة إلى النفقة والمهر ونحوهما فلا؛ ولذلك لم يُذكَر في "الشرح" و"المبدع" إلا فيما إذا ادعت نكاحًا فقط، على أحد القولين.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.