وإن أقامت بينة أنها امرأته ثبت لها ما تضمنه النكاح من حقوقها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أقامت بينةً أنها امرأته، ثبت لها ما تضمَّنه النكاح من حقوقها) كالمهر والنفقة وغيرهما،
١٢٬٧٨٥
وأما إباحتها له، فتنبني على باطن الأمر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.