فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن عَلم أنها امرأته، حَلَّت له، ولا يكون جحوده طلاقًا ولو نواه؛ لأن الجحود هنا لعقد النكاح، لا لكونها امرأته) فليس كقوله: لا امرأة لي.

١٢٬٧٨٦

وفي "المبدع": جحوده النكاح ليس بطلاقٍ، إلا أن ينويه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.