فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن عُدِّل الشاهدان) حكم بعتقه، لتمام الشرائط (وإلا)

١٢٬٨٠٣

أي: وإن لم يُعَدَّلا (ردَّ) ه (إلى سيده) لأن شهادة الفاسق كعدمها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.