فإن عدل الشاهدان وإلا رده إلى سيده
كشاف القناعالبهوتي
(فإن عُدِّل الشاهدان) حكم بعتقه، لتمام الشرائط (وإلا)
١٢٬٨٠٣أي: وإن لم يُعَدَّلا (ردَّ) ه (إلى سيده) لأن شهادة الفاسق كعدمها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.