وإن أقام واحدا وسأله أن يحول بينهما فكذلك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أقام) المدعي للعتق (شاهدًا واحدًا، وسأله أن يحول بينهما، فكذلك) لأن العتق كالمال يثبت بالشاهد واليمين، فأشبه ما لو ادَّعى مالًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.