وإن سأل مع الإشهاد كتابة وأتاه بكاغد أو كان في بيت المال كاغد لذلك لزمه: كساع يأخذ زكاة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن سأله مع الإشهاد كتابةً، وأتاه بكاغَدٍ) بفتح الغين المعجمة، وبالدال المهملة، وربما قيل بالمعجمة، وهو معرَّب؛ قاله في "حاشيته" (أو كان من بيت المال كاغَدٌ) معدٌّ (لذلك، لزمه) أي: الحاكمَ إجابتُه لذلك؛ لأن ذلك وثيقة للخصم، فلزمه كتابتها (كساعٍ) أي: عامل على الزكاة، إذا طلب المُزَكِّي منه الكتابة (بأخذ زكاةٍ)
١٢٬٨٦٥
وكذا معشِّرٌ يأخذ العُشْر، أو نِصفَه من تاجر حرب، أو ذِمّة؛ لتكون براءة له إذ مَرَّ به آخر، وتقدَّم أنه يلزم مَن له حقٌّ بوثيقة، إذا استوفاه، الإشهاد به، لا دفع الوثيقة،
١٢٬٨٦٦
وكذا بائع عقار به وثيقة، يلزمه الإشهاد، لا دفع الوثيقة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.