فصل: - وإذا حكم عليه المكتوب إليه فسأله أن يكتب له إلى الحاكم الكاتب
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٥٬١٧٣ إلى ٢٥٬١٨٤
-
٥/٤٠٩٥/٤٠٩
أنك قد حكمت علي لا يحكم علي ثانيا - لم يلزمه ذلك
-
وإن سأله أن يشهد عليه بما جرى لئلا يحكم عليه الكاتب أو سأله من ثبتت براءته: مثل إن أنكر وحلفه أو ثبت حقه عنده أو يشهد له بما جرى من براءة أو ثبوت مجرد أو متصل بحكم أو تنفيذ أو الحكم له بما ثبت عنده - لزمه إجابته
-
٥/٤١٠٥/٤١٠
وإن سأل مع الإشهاد كتابة وأتاه بكاغد أو كان في بيت المال كاغد لذلك لزمه: كساع يأخذ زكاة
-
وما تضمن الحكم ببينة يسمى سجلا وغيره محضرا والمحضر: شرح ثبوت الحق عنده
-
والأولى جعل السجل نسختين: نسخة يدفعها إليه والأخرى عنده
-
والكاغد: من بيت المال فإن لم يكن فمن مال المكتوب
-
وصفة المحضر بسم الله الرحمن الرحيم حضر القاضي - فلان ابن فلان قاضي عبد الله الإمام على كذا في مجلس حكمه وقضائه بموضع كذا - مدع ذكر أنه فلا ابن فلان وأحضر معه مدعى عليه ذكر أنه فلان ابن فلان
-
ولا يعتبر ذكر الجد بلا حاجة
-
والأولى ذكر حليتهما إن جهلهما
-
فادعى عليه بكذا فأقر له أو فأنكر فقال للمدعي: لك بينة؟ فقال: نعم فأحضرها وسأله سماعها ففعل أو فأنكر ولا بينة وسأل تحليفه فحلفه وإن نكل - ذكره وأنه قضى بنكوله وسأله كتابة محضر فأحابه في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا
-
ويعلم: في الإقرار والأحلاف - جرى الأمر على ذلك وفي البينة - شهدا عندي بذلك
-
وإن ثبت الحق بإقرار لم يحتج إلى ذكر مجلس حكمه.