وإن كانت صلاته أكثر من ركعتين نهض مكبرا كنهوضه من السجود إذا فرغ من التشهد الأول
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كانت صلاته أكثر من ركعتين) كمغرب، ورباعية (نهض مكبرًا كنهوضه من السجود) قائمًا على صدور قدميه (إذا فرغ من التشهد الأول. ولا يرفع يديه) حكاه بعضهم وفاقًا،
١٬٨٧٦
قال في "الإنصاف": وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
١٬٨٧٧
وعنه: يرفعهما، اختارها المجد، والشيخ تقي الدين ، وصاحب "الفائق"، وابن عبدوس، اهـ.
١٬٨٧٨
قال في "المبدع": وهي أظهر، وقد صححه أحمد وغيره عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - . قال الخطابي : وهو قول جماعة من أهل الحديث.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.