فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬١٨٦الإقناعالحنابلةج ٥ ص ٤١١ج ٥ ص ٤١١

فإذا فرغه قال: وإن القاضي أمضاه وحكم به على ما هو الواجب في مثله بعد أن يسأله ذلك والأشهاد به - الخصم المدعي ونسبه ولم يدفعه الخصم الحاضر معه بحجة وجعل كل ذي حجة على حجته وأشهد القاضي فلان على إنفاذه وحكمه وإمضائه - من حضره من الشهود في مجلس حكمه في اليوم المؤرخ في أعلاه وأمر بكتب هذا السجل: نسختين متساويتين نسخة منهما تخلد بديوان الحكم ونسخة يأخذها من كتبها وكل واحدة حجة بما أنفذه فيها

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(نُسخةً منهما تُخَلَّد بديوان الحكم) والدِّيوان - بكسر الدال،

١٢٬٨٧٧

وفي لغةٍ بفتحها - قال ابن الأثير في "النهاية": وهو الدفتر. ثم أُطلق على الحاسب، ثم أُطلق على موضع الحاسب (ونسخةً يأخذها مَن كَتَبها) له (وكلُّ واحدةٍ حُجَّةٌ بما أنفَذَه فيهما) لتضمّنهما ذلك

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.